الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة منجم صغير: 34.1. تخضع جميع رخص التعدين ورخص المنجم الصغير للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين، والمادة الخامسة والأربعين من النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والبرامج والدراسات التي بموجبها منحت الرخصة. 34.2. لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك. 34.3. يجب على المرخص له عدم نقل أو السماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن استخرجت بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات. 34.4. يلتزم المرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحساب الكميات المنتجة من المعادن المستغلة بموقع الرخصة. 34.5. على المرخص له وضع دفاتر للحسابات وسجلات للإنتاج للرخصة وفقاً لما تفرضه عمليات التعدين والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك. 34.6. تقديم تقرير سنوي وفق فئة المعدن وعلى النموذج المعد من قبل الوزارة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة. 34.7. دفع المقابل المالي والأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما هو محدد في هذه اللائحة. 34.8. للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل إصدار الرخصة، إضافة أي شروط إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة. 34.9. للمرخص له برخصة التعدين أو المنجم الصغير الأولوية في التقدم على رخصة على نفس الموقع عند انتهاء رخصته ومدة تجديدها، بشرط ألا يكون مخلاً بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، على أن يتقدم قبل نهاية رخصته بمدة لا تقل عن (180) يوماً. 34.10. يحق للمرخص له التقدم بطلب استغلال أي من فئات المعادن غير المشمولة بالرخصة، والمتواجدة في موقع الرخصة، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة في النظام واللائحة للمعدن المطلوب استغلاله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج اللازمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة منجم صغير: 34.1. تخضع جميع رخص التعدين ورخص المنجم الصغير للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين، والمادة الخامسة والأربعين من النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والبرامج والدراسات التي بموجبها منحت الرخصة. 34.2. لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك. 34.3. يجب على المرخص له عدم نقل أو السماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن استخرجت بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات. 34.4. يلتزم المرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحساب الكميات المنتجة من المعادن المستغلة بموقع الرخصة. 34.5. على المرخص له وضع دفاتر للحسابات وسجلات للإنتاج للرخصة وفقاً لما تفرضه عمليات التعدين والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك. 34.6. تقديم تقرير سنوي وفق فئة المعدن وعلى النموذج المعد من قبل الوزارة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة. 34.7. دفع المقابل المالي والأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما هو محدد في هذه اللائحة. 34.8. للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل إصدار الرخصة، إضافة أي شروط إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة. 34.9. للمرخص له برخصة التعدين أو المنجم الصغير الأولوية في التقدم على رخصة على نفس الموقع عند انتهاء رخصته ومدة تجديدها، بشرط ألا يكون مخلاً بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، على أن يتقدم قبل نهاية رخصته بمدة لا تقل عن (180) يوماً. 34.10. يحق للمرخص له التقدم بطلب استغلال أي من فئات المعادن غير المشمولة بالرخصة، والمتواجدة في موقع الرخصة، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة في النظام واللائحة للمعدن المطلوب استغلاله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية