الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

البت في طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير: 33.1. في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب. 33.2. للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية، بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية. 33.3. للوزارة خلال (60) يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من الجهة المختصة، أن تقرر ما يلي: 33.3.1. قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 33.3.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض. 33.3.3. إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 33.4. للوزارة أن تستعين بأشخـاص من ذوي الخبرة لمراجعـة طلب الحصول على رخصة التعدين أو المنجم الصغير، والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 33.5. إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (33.3.2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (60) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدل. 33.6. يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك. 33.7. على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك. 33.8. في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 33.9. يرفض الطلب المعدل لرخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية: 33.9.1. عدم تقديم الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره. 33.9.2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك. 33.10. تصدر الوزارة رخصة التعدين أو المنجم الصغير في حال استيفاء مقدم الطلب التالي: 33.10.1. القدرة المالية اللازمة لتمويل المشروع. 33.10.2. الكفاية الفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع. 33.10.3. الخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة. 33.10.4. اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية. 33.10.5. اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 33.10.6. اعتماد الضمان المالي. 33.10.7. استيفاء متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه اللائحة. 33.10.8. استيفاء أي متطلبات إضافية تطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة على هذه الرخصة. 33.11. يجب ألا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (33.3.2) من هذه المادة على الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    البت في طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير: 33.1. في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب. 33.2. للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية، بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية. 33.3. للوزارة خلال (60) يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من الجهة المختصة، أن تقرر ما يلي: 33.3.1. قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 33.3.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض. 33.3.3. إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 33.4. للوزارة أن تستعين بأشخـاص من ذوي الخبرة لمراجعـة طلب الحصول على رخصة التعدين أو المنجم الصغير، والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 33.5. إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (33.3.2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (60) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدل. 33.6. يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك. 33.7. على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك. 33.8. في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 33.9. يرفض الطلب المعدل لرخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية: 33.9.1. عدم تقديم الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره. 33.9.2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك. 33.10. تصدر الوزارة رخصة التعدين أو المنجم الصغير في حال استيفاء مقدم الطلب التالي: 33.10.1. القدرة المالية اللازمة لتمويل المشروع. 33.10.2. الكفاية الفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع. 33.10.3. الخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة. 33.10.4. اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية. 33.10.5. اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 33.10.6. اعتماد الضمان المالي. 33.10.7. استيفاء متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه اللائحة. 33.10.8. استيفاء أي متطلبات إضافية تطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة على هذه الرخصة. 33.11. يجب ألا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (33.3.2) من هذه المادة على الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية