الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

طلب رخصة تعدين أو منجم صغير: 32.1. يشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: 32.1.1. أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية. 32.1.2. أن يكون استوفيت جميع التزامات رخصة الكشف. 32.1.3. أن يثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن وتوفر الموارد والاحتياطيات المعدنية اللازمة لذلك. 32.1.4. أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة ويكون نشاطها ذا علاقة بأعمال الرخصة المطلوبة. 32.2. إجراءات طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير: 32.2.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 32.2.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 32.3. يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: 32.3.1. دراسة جدوى اقتصادية وفق المادة الأربعين من هذه اللائحة. 32.3.2. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي تتضمّن خطة الإدارة البيئية. 32.3.3. خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من اللائحة. 32.3.4. برنامج عمل وخطة تنفيذ المشروع. 32.3.5. آلية الضمان المالي. 32.3.6. أي متطلبات أخرى وفقاً للنموذج المعد لذلك. 32.4. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 32.5. يستثنى من منح رخص المناجم الصغيرة معادن الفوسفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب رخصة تعدين أو منجم صغير: 32.1. يشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: 32.1.1. أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية. 32.1.2. أن يكون استوفيت جميع التزامات رخصة الكشف. 32.1.3. أن يثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن وتوفر الموارد والاحتياطيات المعدنية اللازمة لذلك. 32.1.4. أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة ويكون نشاطها ذا علاقة بأعمال الرخصة المطلوبة. 32.2. إجراءات طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير: 32.2.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 32.2.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 32.3. يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي: 32.3.1. دراسة جدوى اقتصادية وفق المادة الأربعين من هذه اللائحة. 32.3.2. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي تتضمّن خطة الإدارة البيئية. 32.3.3. خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من اللائحة. 32.3.4. برنامج عمل وخطة تنفيذ المشروع. 32.3.5. آلية الضمان المالي. 32.3.6. أي متطلبات أخرى وفقاً للنموذج المعد لذلك. 32.4. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 32.5. يستثنى من منح رخص المناجم الصغيرة معادن الفوسفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية