اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
``` البت في طلب تجديد رخصة الكشف: ``` 31.1. يخضع البت في طلب تجديد رخصة الكشف لما يلي: 31.1.1. توفر الكفاية الفنية والقدرة المالية لمقدم الطلب المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين من هذه اللائحة، والتي تمكنه من الالتزام بتنفيذ برنامج العمل للمرحلة القادمة. 31.1.2. لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة الكشف الخاصة بمعادن الفئتين (أ) و (ب) في الحالات التالية: 31.1.2.1. إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام، واللائحة، وشروط وأحكام الرخصة. 31.1.2.2. عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف وفق ما هو محدد في المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة. 31.1.3. في حال تقدم حامل رخصة الكشف بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد. 31.1.4. يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح فرض شروط إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها. 31.2. في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد. 31.3. للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب التجديد أن تقرر ما يلي: 31.3.1. قبول الطلب وتجديد الرخصة إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ووفقاً للنموذج المعد لذلك. 31.3.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض. 31.3.3. إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 31.4. للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لدراسة وتقييم طلب تجديد رخصة الكشف، والتوصية فيما إذا كان طالب الرخصة تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 31.5. إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (31٫3٫1٫2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل. 31.6. يجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه المعدّل وفقاً للنموذج المعد لذلك. 31.7. على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك. 31.8. في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 31.9. يرفض طلب تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئتين (أ) و (ب) في أحد الحالات التالية: 31.9.1. عدم تقديم الطلب المعدل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره. 31.9.2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك. 31.9.3. عدم التزام المرخص له بأي من الأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة الكشف الحالية. 31.9.4. إذا كان هناك مخالفات في الرخصة تستوجب الإنهاء، وعدم التجديد، أو أن طالب الرخصة قد أنهيت له رخصة استغلال، أو كشف طبقاً للنظام. 31.10. توافق الوزارة على طلب التجديد في حال: 31.10.1. استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة. 31.10.2. استيفاء مقدم الطلب أي متطلبات إضافية منصوص عليها في الرخصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.