اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب تجديد رخصة الكشف: 30.1. لا يجوز تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئة (ج). 30.2. يجوز تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئتين (أ) و (ب) لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن يتقدم المرخص له برخصة كشف للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (30) يوماً. 30.3. إجراءات طلب تجديد رخصة الكشف: 30.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 30.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 30.4. يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي: 30.4.1. تقرير عمليات الكشف التي قام بها المرخص له في موقع الرخصة المطلوب تجديدها. 30.4.2. يجوز للوزارة طلب تقرير من محاسب قانوني معتمد عن إجمالي النفقات التي صرفها المرخص له برخصة كشف والرخص المجاورة لها الصادرة للمرخص له -إن وجدت- في نفس المنطقة خلال الفترة السابقة، وللوزارة الاستعانة بأي جهة خارجية لتقييم التقرير. 30.4.3. برنامج العمل المقترح لمدة التجديد. 30.4.4. تكلفة بنود العمل التفصيلية لمدة التجديد. 30.4.5. أي معلومات إضافية تطلبها الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.