الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٢٩

المادة 29

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاستثناءات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الاستطلاع والكشف: 29.1. بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يستثنى من متطلبات الحصول على رخصة الاستطلاع والكشف المنصوص عليها في هذه اللائحة الجهات الحكومية التالية: 29.1.1. الهيئة. 29.1.2. الجهات الحكومية المعنية. 29.1.3. الجامعات. 29.1.4. المعاهد ومراكز البحوث الوطنية. 29.2. كل جهة محددة بموجب الفقرة (29.1) من هذه المادة يجوز لها القيام بعمليات الاستطلاع والكشف بشرط التقيد بالتالي: 29.2.1. أن تقدم الجهة طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومستوفياً للمتطلبات. 29.2.2. أن يكون الغرض من إجراء عمليات الاستطلاع والكشف هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية. 29.3. إذا رغبت أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (29.1) من هذه المادة في إجراء عمليات استطلاع أو كشف لأغراض تجارية، فيجب عليها إشعار الوزارة برغبتها في ذلك وتقديم طلباً منفصلاً، واستيفاء كافة المتطلبات للحصول على رخصة الاستطلاع أو الكشف وفق اللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتسري عليها جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاستثناءات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الاستطلاع والكشف: 29.1. بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يستثنى من متطلبات الحصول على رخصة الاستطلاع والكشف المنصوص عليها في هذه اللائحة الجهات الحكومية التالية: 29.1.1. الهيئة. 29.1.2. الجهات الحكومية المعنية. 29.1.3. الجامعات. 29.1.4. المعاهد ومراكز البحوث الوطنية. 29.2. كل جهة محددة بموجب الفقرة (29.1) من هذه المادة يجوز لها القيام بعمليات الاستطلاع والكشف بشرط التقيد بالتالي: 29.2.1. أن تقدم الجهة طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومستوفياً للمتطلبات. 29.2.2. أن يكون الغرض من إجراء عمليات الاستطلاع والكشف هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية. 29.3. إذا رغبت أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (29.1) من هذه المادة في إجراء عمليات استطلاع أو كشف لأغراض تجارية، فيجب عليها إشعار الوزارة برغبتها في ذلك وتقديم طلباً منفصلاً، واستيفاء كافة المتطلبات للحصول على رخصة الاستطلاع أو الكشف وفق اللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتسري عليها جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية