الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٢٨

المادة 28

الحالة قيد التحقق من المصدر

حقوق والتزامات رخصة الكشف: 28.1. تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من النظام، ووفقاً للنموذج المعد لذلك. 28.1.1. يكون للمرخص له عند إثبات الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن أو الخامات الحق الحصري للتقدم بطلب رخصة استغلال داخل موقع الرخصة. 28.1.2. للمرخص له بالكشف الحق في استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وإجراء جميع العمليات أو الاختبارات اللازمة لتحقيق أغراض الرخصة وفق ما يقضي به النظام واللائحة. 28.1.3. على المرخص له تسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنية لأعمال الكشف للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة. 28.1.4. للمرخص له بالكشف نقل وتصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي لا تزيد عن (500) كيلو جرام، لفحصها وتحليلها على أن تشعر الوزارة بذلك. 28.1.5. للمرخص له بالكشف تصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي يزيد وزنها عن (500) كيلو جرام، لإجراء اختبارات المعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة. 28.1.6. لا تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصة كشف أخرى على موقع الرخصة والمعادن المشمولة بالرخصة إلا في الحالات التالية: 28.1.6.1. إذا لم يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد رخصة الكشف خلال المدة المحددة. 28.1.6.2. إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف. 28.2. تقديم تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن سير العمل أثناء مدة سريانها، وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة وفق النماذج المعدة لذلك. 28.3. الالتزام بالحد الأدنى للإنفاق السنوي على أعمال الكشف وفقاً لما هو موضح بالملحق رقم (6) من هذه اللائحة. 28.4. للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، قبل إصدار الرخصة إضافة شروط إضافية على أي رخص كشف معينة لحماية المواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حقوق والتزامات رخصة الكشف: 28.1. تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من النظام، ووفقاً للنموذج المعد لذلك. 28.1.1. يكون للمرخص له عند إثبات الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن أو الخامات الحق الحصري للتقدم بطلب رخصة استغلال داخل موقع الرخصة. 28.1.2. للمرخص له بالكشف الحق في استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وإجراء جميع العمليات أو الاختبارات اللازمة لتحقيق أغراض الرخصة وفق ما يقضي به النظام واللائحة. 28.1.3. على المرخص له تسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنية لأعمال الكشف للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة. 28.1.4. للمرخص له بالكشف نقل وتصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي لا تزيد عن (500) كيلو جرام، لفحصها وتحليلها على أن تشعر الوزارة بذلك. 28.1.5. للمرخص له بالكشف تصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي يزيد وزنها عن (500) كيلو جرام، لإجراء اختبارات المعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة. 28.1.6. لا تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصة كشف أخرى على موقع الرخصة والمعادن المشمولة بالرخصة إلا في الحالات التالية: 28.1.6.1. إذا لم يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد رخصة الكشف خلال المدة المحددة. 28.1.6.2. إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف. 28.2. تقديم تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن سير العمل أثناء مدة سريانها، وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة وفق النماذج المعدة لذلك. 28.3. الالتزام بالحد الأدنى للإنفاق السنوي على أعمال الكشف وفقاً لما هو موضح بالملحق رقم (6) من هذه اللائحة. 28.4. للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، قبل إصدار الرخصة إضافة شروط إضافية على أي رخص كشف معينة لحماية المواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية