اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
البت في طلب رخصة الكشف: 27.1. تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الكشف وفقاً للآتي: 27.1.1. في حالة استكمال المتطلبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين من اللائحة، تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه، وتاريخه، عند سداد رسوم تقديم الطلب. 27.1.2. للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الكشف، والتوصية فيما إذا كان طالب الرخصة قد استوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة. 27.1.3. للوزارة خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر أياً مما يلي: 27.1.3.1. قبول طلب الحصول على رخصة الكشف إذا كان الطلب مستوفياً لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 27.1.3.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض. 27.1.3.3. إشعـار مقـدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتًا إضافيًا للنظـر في الطلب لأسبـاب يتـم توضيحها. 27.2. إذا أشعرت الوزارة مقدم الطلب باستيفاء متطلبات أخرى تتعلق بالطلب أو تعديله، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات، وتقديم طلب معدّل. 27.3. يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للنموذج المعد لذلك. 27.4. للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المُعدَّل أن تقرر ما يلي: 27.4.1. قبول الطلب المُعدَّل إذا كان الطلب مستوفياً كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك. 27.4.2. في حال رفض الوزارة للطلب المعدل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 27.4.3. إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 27.5. يرفض الطلب المُعدَّل في الحالات التالية: 27.5.1. عدم تقديم الطلب المُعدَّل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره. 27.5.2. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة المحددة للطلب المعدل. 27.5.3. إذا تعارض موقع الطلب كلياً أو جزئياً مع موقع رخصة أو طلب آخر مسجل على نفس الموقع. 27.5.4. إذا كان موقع الطلب يقع ضمن المناطق التي ستطرحها الوزارة للمنافسة أو على المعادن التي تخضع لتنظيم خاص. 27.5.5. إذا صدر قرار من اللجنة الدائمة بعدم قبول الطلب وفق المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. 27.6. تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال توفر الآتي: 27.6.1. استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة. 27.6.2. تناسب برنامج أعمال الكشف المقترح، وخطة إدارة الأثر البيئي والاجتماعي المقدمة متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 27.6.3. أن موقع الرخصة المطلوب لا يتداخل مع: موقع رخصة كشف أخرى، أو رخصة استغلال سارية على نفس المعدن المطلوب أو المعادن المصاحبة له، أو طلب آخر مقدم على نفس الموقع سابق لهذا الطلب. 27.7. لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (27٫1٫3٫2) من هذه المادة، على الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضة وفق المادة السادسة عشرة من اللائحة، ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض هذا الطلب لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (27٫5) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.