اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٦١
المادة 161
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسوية الخلافات: 161.1. أي خلاف ينشأ بين الوزارة والمرخص له يجوز أن يسوّى في الوزارة بطلب من المرخص له، ويبت في التسوية خلال (60) يوماً. 161.2. إذا لم يُسوى الخلاف خلال المدة المحددة في الفقرة (161.1) من هذه المادة، يجوز التقدُم إلى المحكمة المختصة، ويجوز للمرخص له الاتفاق على أي تسوية أو نزاع أو خلاف ينشأ عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم وذلك بعد موافقة الوزير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (161) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/161
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.