اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٦٠
المادة 160
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تبليغ المرخص له بالعقوبة وبحقه في الاعتراض: 160.1. يُبلغ المخالف بقرار العقوبة متضمناً أسباب القرار. 160.2. يحق للمرخص له الاعتراض على قرار عقوبة إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة الصادرة من الوزارة أو اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار، ويسقط حقه في الاعتراض بعد مضي هذه المدة. 160.3. يتم النظر في القرار المعترض عليه حسب الفقرة (160.2) خلال (15) يوماً من تاريخ استلام الاعتراض، ويكون القرار بشأن ذلك نهائياً. 160.4. يجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (160) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/160
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.