الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 159واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٥٩

المادة 159

استعادة المعادن والخامات محل المخالفة والأموال الناتجة عنها: 159.1. للوزارة الحق في استعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات. 159.2. تستعاد الأموال الناتجة عن الاستغلال المخالف وفقاً للإجراءات التالية: 159.2.1. تقدير الكميات من قبل المختصين الفنيين في هذا الشأن بالوسائل الفنية أو التقنية، وتقدير سعر المعدن أو الخام بالسعر المتعارف عليه. 159.2.2. للوزارة أن تستعين بأشخاص أو جهات من ذوي الخبرة لتقدير الكميات وقيمة المقابل المالي للخامات محل المخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (159)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/159

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٨كل مواد النظامالمادة ١٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية