الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 158واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٥٨

المادة 158

صلاحيات لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات وإجراءات عملها: 158.1. للجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر: 158.1.1. النظر في المخالفات التي تُحال إليها من الوزارة. 158.1.2. إصدار العقوبات الملائمة وفقاً لنوع المخالفة. 158.1.3. الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة فيما تتطلبه أعمالها. 158.1.4. في حال رأت اللجنة ضرورة استدعاء الشخص المخالف، فيجوز لها استدعاؤه، أو من يمثله تمثيلاً شرعياً بموجب وكالة سارية تخوِّله صلاحيات التمثيل. 158.1.5. تلتزم اللجنة في حالة استدعاء المخالف أو من يمثله بإشعاره قبل (5) أيام من تاريخ مثوله أمام اللجنة. 158.1.6. إشعار المخالف بقرار اللجنة فور صدوره.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (158)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/158

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٧كل مواد النظامالمادة ١٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية