اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٥٧
المادة 157
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكوين لجان النظر في المخالفات وتقرير العقوبات: 157.1. تُكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات. 157.2. يضع الوزير قواعد عمل اللجنة، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها. 157.3. يُحدَّد في قرار تكوين اللجنة مدة اللجنة، ورئيس اللجنة ونائبه. 157.4. تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 157.5. تنشأ أمانة أو أكثر تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وإعداد المحاضر اللازمة، وحفظ الملفات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (157) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/157
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.