الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 162واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٦٢

المادة 162

الحالة قيد التحقق من المصدر

حدود مسؤولية الوزارة: 162.1. لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي: 162.1.1. ممارسة أي عمل أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة. 162.1.2. عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة. 162.2. لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي: 162.2.1. ضبط وتحريز المضبوطات وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة. 162.2.2. المصادرة وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حدود مسؤولية الوزارة: 162.1. لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي: 162.1.1. ممارسة أي عمل أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة. 162.1.2. عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة. 162.2. لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي: 162.2.1. ضبط وتحريز المضبوطات وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة. 162.2.2. المصادرة وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (162) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/162

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦١كل مواد النظامالمادة ١٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية