الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 137واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٣٧

المادة 137

الحالة قيد التحقق من المصدر

الجهات المخولة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات: 137.1. تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات من قبل كلٍ من: 137.1.1. ممثلي الوزارة المكلفين بهذا الغرض. 137.1.2. الشركات التابعة للوزارة المكلفة بهذا الغرض. 137.1.3. الشركات أو المكاتب المتخصصة التي تُؤَهل للمراقبة وضبط المخالفات. 137.1.4. جهات الضبط الحكومية وفقاً للصلاحيات المناطة بها. 137.1.5. مع مراعاة أحكام هذه المادة يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتكليف المفتشين، على أن يحدد القرار مكان عمل المفتش ومدة تكليفه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الجهات المخولة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات: 137.1. تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات من قبل كلٍ من: 137.1.1. ممثلي الوزارة المكلفين بهذا الغرض. 137.1.2. الشركات التابعة للوزارة المكلفة بهذا الغرض. 137.1.3. الشركات أو المكاتب المتخصصة التي تُؤَهل للمراقبة وضبط المخالفات. 137.1.4. جهات الضبط الحكومية وفقاً للصلاحيات المناطة بها. 137.1.5. مع مراعاة أحكام هذه المادة يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتكليف المفتشين، على أن يحدد القرار مكان عمل المفتش ومدة تكليفه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (137) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/137

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٦كل مواد النظامالمادة ١٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية