الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 138واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٣٨

المادة 138

الحالة قيد التحقق من المصدر

مهام المفتش: 138.1. يحق للمفتش -في أي وقت- الدخول إلى أي موقع فيه نشاط تعديني، بما في ذلك المنشآت ذات العلاقة بالنشاط، سواءً بإذن أو بدون إذن، للقيام بما يلي: 138.1.1. التأكد من تطبيق النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة. 138.1.2. فحص الدفاتر والسجلات، والوثائق والبيانات الورقية أو الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بتنفيذ النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة، وطلب الحصول على صور أو مستخرجات منها لأغراض الفحص. 138.1.3. تسجيل الحالة العامة لموقع الرخصة، ومدى التزام المرخص له بسير العمل وفقاً لبرنامج العمل. 138.1.4. مناقشة المرخص له أو من يمثله، أو الموجودين في الموقع، أو العمال، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. 138.1.5. الحصول على عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في الموقع أو المستخرجة منه، للتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وفقاً لبرنامج العمل. 138.1.6. قياس كميات الاستغلال الفعلية من موقع النشاط التعديني، ومراجعة الوثائق الفنية المتعلقة بالقياس، أو الوثائق المالية والمحاسبية للتأكد من سلامة المعلومات التي يقدمها المرخص له للوزارة. 138.1.7. التأكد من أن الأعمال المنفذة بالموقع لا ترتب أثراً ضاراً على السلامة والأمن والصحة، أو على البيئة أو أنها تسبب أضراراً على الممتلكات، أو أن تلك الأعمال قد تسببت في إتلاف جوهريٍ للموقع، وعلى المفتش في حال اتضح له ذلك، أن يشعر المرخص له بمعالجة تلك الأعمال بشكل عاجل، مع تدوين ذلك في تقرير الزيارة؛ لتتخذ الوزارة الإجراءات المقررة. 138.1.8. تسجيل المحاضر والتقارير الفنية والدورية المرتبطة بموقع النشاط التعديني. 138.1.9. ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة. 138.1.10. ضبط المخالفات التي تزيد عقوبتها عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات. 138.1.11. ضبط وتحريز الآلات والمعدات والمعادن والخامات، المستخدمة أو المستخرجة من الموقع المخالف. 138.1.12. الاستعانة بالجهات الأمنية، متى ما دعت الحاجة لذلك. 138.1.13. للمفتش استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية في تنفيذ مهامه، وعند إعداد المحاضر والتقارير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مهام المفتش: 138.1. يحق للمفتش -في أي وقت- الدخول إلى أي موقع فيه نشاط تعديني، بما في ذلك المنشآت ذات العلاقة بالنشاط، سواءً بإذن أو بدون إذن، للقيام بما يلي: 138.1.1. التأكد من تطبيق النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة. 138.1.2. فحص الدفاتر والسجلات، والوثائق والبيانات الورقية أو الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بتنفيذ النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة، وطلب الحصول على صور أو مستخرجات منها لأغراض الفحص. 138.1.3. تسجيل الحالة العامة لموقع الرخصة، ومدى التزام المرخص له بسير العمل وفقاً لبرنامج العمل. 138.1.4. مناقشة المرخص له أو من يمثله، أو الموجودين في الموقع، أو العمال، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. 138.1.5. الحصول على عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في الموقع أو المستخرجة منه، للتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وفقاً لبرنامج العمل. 138.1.6. قياس كميات الاستغلال الفعلية من موقع النشاط التعديني، ومراجعة الوثائق الفنية المتعلقة بالقياس، أو الوثائق المالية والمحاسبية للتأكد من سلامة المعلومات التي يقدمها المرخص له للوزارة. 138.1.7. التأكد من أن الأعمال المنفذة بالموقع لا ترتب أثراً ضاراً على السلامة والأمن والصحة، أو على البيئة أو أنها تسبب أضراراً على الممتلكات، أو أن تلك الأعمال قد تسببت في إتلاف جوهريٍ للموقع، وعلى المفتش في حال اتضح له ذلك، أن يشعر المرخص له بمعالجة تلك الأعمال بشكل عاجل، مع تدوين ذلك في تقرير الزيارة؛ لتتخذ الوزارة الإجراءات المقررة. 138.1.8. تسجيل المحاضر والتقارير الفنية والدورية المرتبطة بموقع النشاط التعديني. 138.1.9. ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة. 138.1.10. ضبط المخالفات التي تزيد عقوبتها عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات. 138.1.11. ضبط وتحريز الآلات والمعدات والمعادن والخامات، المستخدمة أو المستخرجة من الموقع المخالف. 138.1.12. الاستعانة بالجهات الأمنية، متى ما دعت الحاجة لذلك. 138.1.13. للمفتش استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية في تنفيذ مهامه، وعند إعداد المحاضر والتقارير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (138) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/138

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٧كل مواد النظامالمادة ١٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية