اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٣٦
المادة 136
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات طلب التصدير للأغراض التجارية: 136.1. يشترط لطلب تصدير معادن أو خامات معدنية ما يلي: 136.1.1. أن يقدم طلب التصدير وفق النموذج المعد لذلك. 136.1.2. أن تكون الرخصة سارية المفعول. 136.1.3. ألّا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى. 136.1.4. أن تكون المعادن والخامات وفق ما هو موضح في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة. 136.1.5. تقديم تقرير للوزارة عن مراحل وطرق معالجة الخام أو تصنيعه، ويحق لممثل الوزارة زيارة موقع المعالجة أو التصنيع. 136.1.6. دفع المقابل المالي للتصدير للمعادن فئة (ب) و (ج) وفق ما هو محدد في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة. 136.2. في حالة التصدير لأي من الخامات المعدنية من قبل غير حامل رخصة تعدينية أن يثبت شراءه لهذه المعادن أو الخامات من حامل رخصة تعدينية سارية المفعول وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يتقيد بجميع الاشتراطات والإجراءات الوارد ذكرها أعلاه. 136.3. تقوم الوزارة خلال (30) يوماً بدراسة طلب التصدير، وتتخذ أياً مما يلي: 136.3.1. الموافقة على الطلب وإصدار إذن التصدير، وإشعار المرخص له بذلك. 136.3.2. رفض الطلب وإشعار المرخص له بأسباب الرفض.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (136) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/136
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.