اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٣٥
المادة 135
شروط وأحكام تصدير المعادن والخامات:
135.1. يحق للمرخص له برخصة الاستغلال تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية لرفع نسبة تركيز المعدن أو إزالة الشوائب منه، سواء كانت تلك المعالجة كيميائية أو ميترولوجية أو حرارية أو بالطرق الفيزيائية أو عمليات القص والصقل، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة، أو الاستخدامات الأخرى.
135.2. يخضع تصدير المعادن المحددة في الفقرة (135.1) من هذه المادة لأحكام وشروط الرخصة ووفق ما تحدده الوزارة.
135.3. يجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ب) بشرط أن يدفع المرخص له مقابلاً مالياً للتصدير نسبته (10٪) من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألّا تتجاوز نسبة التصدير (30٪) من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقاً لمقتضى الحال.
135.4. يجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ج) التي تتم معالجتها بالطرق الفيزيائية الأولية، بشرط أن يدفع المرخص له مقابلاً مالياً للتصدير نسبته (10٪) من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (135)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/135
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.