اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٣٤
المادة 134
حسم الزكاة المستحقة:
134.1. تحسم الزكاة المستحقة من المقابل المالي للاستغلال لكل رخصة استغلال سنوياً. وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال.
134.2. تحسم الزكاة عن أي سنة في الحالات التالية:
134.2.1. إذا كان المرخص له برخصة الاستغلال شركة مستقلة غير تابعة مُلزمة بتقديم إقرار الزكاة عن تلك السنة بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة المستحق حسمه بشكل معقول على أساس الإيرادات المحققة من عمليات التعدين الخاصة بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال لتلك السنة.
134.2.2. إذا كان المرخص له برخصة الاستغلال شركة تابعة ملزمة بتقديم إقرار الزكاة الموحد عن تلك السنة بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة المستحق حسمه على الشركة حاملة الرخصة بموجب إقرار الزكاة الموحد عن تلك السنة، بشكل معقول، على أساس الإيرادات المحققة من عمليات التعدين الخاصة بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال لتلك السنة.
134.3. يحدد المبلغ المستحق حسمه عن أي سنة باستخدام طرق مناسبة لاحتساب مبلغ الزكاة المستحق حسمه على المرخص له برخصة الاستغلال عن تلك السنة، وذلك فيما يتعلق بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال عن تلك السنة، مع مراعاة ظروف المرخص له برخصة الاستغلال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المهام التي يؤديها، والأصول التي يستخدمها، والمخاطر التي يتكبدها لتنفيذ أنشطة المراحل الأولية وأنشطة المراحل اللاحقة، وكذلك جميع المعلومات الأخرى ذات الصلة.
134.4. تحديد مبلغ الزكاة المستحق حسمه بأي من الطرق التي تستوفي الشروط التي نصت عليها الفقرة (134.3) من هذه المادة على أن يتم وفقاً للأسس التالية:
134.4.1. قيام منشأة منفصلة بعمليات التنقيب والمعالجة والإنتاج التي يقوم بها المرخص له برخصة الاستغلال فعلياً لتنفيذ العمليات ذات الصلة بقيمة المعدن المستخرج التي تغطيها رخصة الاستغلال والمحققة خلال السنة.
134.4.2. عدم وجود أي مصلحة للمنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية الخاصة بجميع المعادن التي تحقق قيمة المعدن المستخرج.
134.4.3. تعامل كل من المرخص له برخصة الاستغلال والمنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية مع بعضهما البعض بشكل مستقل تماماً.
134.5. يجب مراعاة ما يلي:
134.5.1. أن هناك سوق/ طلب لما تقوم به المنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية.
134.5.2. أن تتسم السوق بالتنافسية، ولهذا الغرض تعتبر السوق تنافسية إذا كان مستوى العائد الذي تحصل عليه المنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية العاملة في هذه السوق يتناسب مع رأس المال الذي تستخدمه الجهة في تنفيذ العمليات، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر غير القابلة للتنويع المصاحبة لمثل هذه العمليات.
134.6. إذا تجاوزت الزكاة المستحقة لأي سنة مبلغ المقابل المالي المعادل لضريبة الدخل لتلك السنة، فللمرخص له حسم المبلغ الزائد من الزكاة المستحقة لتلك السنة من قيمة المقابل المالي للسنوات التي تليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (134)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/134
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.