اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٣٣
المادة 133
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
استبعاد الأصول القابلة للاستهلاك: 133.1. إذا استبعد المرخص له برخصة الاستغلال أي أصل من الأصول القابلة للاستهلاك، فيجب الأخذ في الاعتبار نسبة من عائدات الاستبعاد، يتم تحديدها بالرجوع إلى مدى استخدام الأصل المتعلق برخصة الاستغلال في تنفيذ أي نشاط آخر، وذلك عند تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة. 133.2. في حال تصرف المرخص له برخصة الاستغلال في الرخصة، يجب أن تتضمن ضريبة دخل حامل الرخصة لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل، المقابل المدفوع لقاء التصرف في الأصول، دون أن يتجاوز مجموع المبالغ التالية، إلى حد ارتباطها بالنفقات على أنشطة الاستطلاع وأنشطة الكشف وغيرها من الأعمال التمهيدية والتطويرية لاستغلال الموارد الطبيعية المتعلقة برخص الكشف: 133.2.1. المبالغ المستقطعة مقابل الخسائر السابقة المُرحّلة والنفقات والاستهلاكات المطالب بها عند تحديد معادل ضريبة دخل المرخص له برخصة الاستغلال. 133.2.2. أجزاء أرصدة مجموعات الأصول المستهلكة التي عوضت بالمقابل المدفوع نظير عمليات التصرف في الأصول. 133.2.3. أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك -إن وجدت- التي تتعلق برخصة الكشف في وقت التصرف في الأصول.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (133) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/133
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.