اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٣٢
المادة 132
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك: 132.1. يحق للمرخص له برخصة الاستغلال إضافة الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك التي لم تنطبق عليها الفقرتان (132٫1) و (132٫2) من هذه المادة إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على حامل الرخصة لقاء رخصة الاستغلال كما لو أن مقر الشركة في المملكة وتخضع لضريبة الدخل، ويُشار إليها بالأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك، وذلك بالشروط التالية: 132.1.1. أن يكون ذلك وقت الحصول على رخصة الاستغلال. 132.1.2. أن يكون لدى المرخص له برخصة الاستغلال أرصدة من مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك تتعلق بأنشطة الاستطلاع والكشف والأعمال التمهيدية والتطويرية ذات الصلة برخص الاستطلاع أو الكشف. 132.2. إذا تكبد حامل الرخصة نفقات تتعلق بأنشطة الاستطلاع والكشف بعد الحصول على رخصة الاستغلال، فيتعامل مع تلك النفقات وفقا للآتي: 132.2.1. إذا كان لدى المرخص له برخصة الاستغلال رخصة واحدة فقط، فتضاف النفقات إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك وفقاً للأنظمة الضريبية، وذلك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على المرخص له برخصة الاستغلال. 132.2.2. إذا كان لدى المرخص له برخصة الاستغلال أكثر من رخصة استغلال، فتُضاف النفقات، وفقاً لما يحدده حامل الرخصة، إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك وفقاً للأنظمة الضريبية، وذلك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على كل رخصة استغلال، بشرط أن يكون إجمالي مبالغ النفقات التي ستضاف إلى الأرصدة المذكورة أعلاه مساوياً للمبلغ الفعلي للنفقات التي تكبدها المرخص له برخصة الاستغلال. 132.3. يشار إلى المبالغ المدرجة في أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك بموجب الفقرتين (132.2.1) و (132.2.2) من هذه المادة بالأرصدة السابقة من مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك. 132.4. للمرخص له برخصة الاستغلال نقل كل أو جزء من رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلقة برخصة الاستغلال التي تعود إلى الأرصدة السابقة إلى أي رخصة استغلال أخرى يحملها. وفي حالة قيامه بنقل الأرصدة على هذا النحو، يجب اتخاذ ما يلي: 132.4.1. تخفيض رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك فيما يتعلق برخصة الاستغلال بقيمة رصيد مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك المنقولة. 132.4.2. إضافة رصيد مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك المنقولة في مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك ذات العلاقة أغراض تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة فيما يتعلق برخصة الاستغلال الأخرى، ويشار إليها كأرصدة سابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك. 132.5. يتعين استخدام الأصول التي تتعلق بها الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك لتوليد الدخل الخاضع للضريبة لأغراض تحديد معادل ضريبة دخل المرخص له برخصة الاستغلال، وذلك فيما يخص مجموعات الأصول المتعلقة بالرخصة. 132.6. تنطبق هذه المادة فقط على أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك الناشئة عن النفقات المتكبدة بعد تاريخ دخول هذا النظام حيز النفاذ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (132) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/132
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.