اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٢٩
المادة 129
معادل ضريبة الدخل:
129.1. يُحدد معادل ضريبة الدخل المستحق على المرخص له برخصة الاستغلال وفقاً لما يلي:
129.1.1. يُحدد عن كل سنة على حدة بخصوص كل رخصة استغلال يحصل عليها المرخص له.
129.1.2. يُحدد اعتباراً من تاريخ إصدار رخصة الاستغلال، أو حصول المرخص له عليها.
129.1.3. يكون معادل الضريبة المستحق عن كل سنة ترخيص بمبلغ يساوي ما ورد في الفقرة (129٫1٫3٫1) من هذه المادة، محسوماً مما ورد في الفقرة (129٫1٫3٫2) من هذه المادة حيث إن:
129.1.3.1.1. مبلغ ضريبة الدخل الذي على المرخص له برخصة الاستغلال دفعه عن تلك السنة على افتراض أن حامل الرخصة هو شركة أموال مقرها في المملكة تخضع بالكامل لنظام ضريبة الدخل، ودخلها الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:
129.1.3.1.1. إجمالي الإيرادات المحققة من جميع المعادن التي تشملها رخصة الاستغلال لتلك السنة.
129.1.3.1.2. مبالغ الدخل الخاضعة للضريبة المتعلقة بالمبالغ المحددة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة.
129.1.3.2. مبلغ ضريبة الدخل المستحق على المرخص له برخصة الاستغلال دفعه عن تلك السنة على افتراض أن الدخل الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:
129.1.3.2.1. إجمالي الإيرادات المحققة من جميع المعادن التي تشملها رخصة الاستغلال لتلك السنة.
129.1.3.2.2. المبلغ المحدد وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (129)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/129
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.