اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٢٨
المادة 128
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط وشروط تخفيض المقابل المالي من قيمة المعدن عند الاستخراج: 128.1. يجوز للوزارة تخفيض قيمة المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج لمعادن الفئة (أ)، المعالج والقابل للتصدير، بنسبة (30٪)، للكميات المستخدمة لكل مرحلة من مراحل تصنيع المعدن الإضافية داخل المملكة في سلاسل القيمة المضافة لذلك المعدن، سواء كان تصنيع المعدن بواسطة حامل الرخصة أو طرف صناعي مستقل داخل المملكة، بشرط أن يستوفي المرخص له ما يلي: 128.1.1. إذا تمت مرحلة التصنيع الإضافية داخل المملكة. 128.1.2. إذا تمت المعالجة والتصنيع الإضافية ليصل للمرحلة التالية لإنتاج سلعة قابلة للتداول في سلاسل القيمة المضافة. 128.2. إذا بيعت سلعة تحتوي على معدن لطرف صناعي مستقل داخل المملكة، يجب تقديم المستندات اللازمة. 128.3. يحق للوزير زيادة نسبة التخفيض لمرحلة معينة من سلاسل القيمة المضافة إلى (50٪). 128.4. يجوز -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لمعادن الفئات الأخرى، إذا تمت معالجته داخل الدولة، ووفقاً لما تحدده الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (128) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/128
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.