الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 127واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٢٧

المادة 127

الحالة قيد التحقق من المصدر

الطريقة التي يتعين استخدامها عند تحديد المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 127.1. لأغراض تطبيق المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذه اللائحة، ولأغراض تحديد السعر التجاري، يتم تحديد جميع المبالغ ذات الصلة باستخدام طرق متوافقة مع نظام ضريبة الدخل، ولا سيما تعليمات تسعير المعاملات. 127.2. في حال عجز المرخص له عن تحديد السعر التجاري، يجب عليه إشعار الوزارة فوراً لتقوم الوزارة بتقدير السعر التجاري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الطريقة التي يتعين استخدامها عند تحديد المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 127.1. لأغراض تطبيق المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذه اللائحة، ولأغراض تحديد السعر التجاري، يتم تحديد جميع المبالغ ذات الصلة باستخدام طرق متوافقة مع نظام ضريبة الدخل، ولا سيما تعليمات تسعير المعاملات. 127.2. في حال عجز المرخص له عن تحديد السعر التجاري، يجب عليه إشعار الوزارة فوراً لتقوم الوزارة بتقدير السعر التجاري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (127) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/127

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٦كل مواد النظامالمادة ١٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية