الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 126واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٢٦

المادة 126

الحالة قيد التحقق من المصدر

المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 126.1. إذا تبين للوزارة أن المرخص له لم يقيم المعادن المستخرجة بسعر تجاري، فيجب على المرخص له تعديل المبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند الاستخراج. 126.2. في حال عدم تقيد المرخص له بتقييم المعادن بالسعر التجاري، وذلك لغرض البيع أو الاستخدام لنفسه أو لأي غرض آخر، فيجب على المرخص له أن يقدم للوزارة قيمة المعدن بالسعر التجاري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 126.1. إذا تبين للوزارة أن المرخص له لم يقيم المعادن المستخرجة بسعر تجاري، فيجب على المرخص له تعديل المبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند الاستخراج. 126.2. في حال عدم تقيد المرخص له بتقييم المعادن بالسعر التجاري، وذلك لغرض البيع أو الاستخدام لنفسه أو لأي غرض آخر، فيجب على المرخص له أن يقدم للوزارة قيمة المعدن بالسعر التجاري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (126) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/126

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٥كل مواد النظامالمادة ١٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية