اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٢٦
المادة 126
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة: 126.1. إذا تبين للوزارة أن المرخص له لم يقيم المعادن المستخرجة بسعر تجاري، فيجب على المرخص له تعديل المبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند الاستخراج. 126.2. في حال عدم تقيد المرخص له بتقييم المعادن بالسعر التجاري، وذلك لغرض البيع أو الاستخدام لنفسه أو لأي غرض آخر، فيجب على المرخص له أن يقدم للوزارة قيمة المعدن بالسعر التجاري.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (126) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/126
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.