الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 130واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٣٠

المادة 130

الحالة قيد التحقق من المصدر

الخسائر المُرحلة: 130.1. تعتبر الخسائر مُرحلة عند تحديد مُعادل ضريبة الدخل على المرخص له بالشروط التالية: 130.1.1. أن يكون ترحيل الخسائر في وقت إصدار الرخصة أو الحصول عليها على افتراض أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأن تكون خاضعة لنظام ضريبة الدخل. 130.1.2. أن تكون الخسائر ناتجة عن الإنفاق أو الاستهلاك، أو مرتبطة بأنشطة الاستطلاع والكشف، وغيرها من الأعمال التمهيدية، والتطويرية لاستغلال الموارد الطبيعية المتعلقة برخص الاستطلاع أو الكشف. 130.1.3. ألا يسبق تطبيق الفقرة (130.1) من هذه المادة على هذه الخسائر من قبل. 130.2. يجوز للمرخص له برخصة الكشف نقل الخسائر المُرحَّلة إلى رخصة استغلال أُخرى حصل عليها، وتعتبر تلك الخسائر المُرحَّلة المنقولة خسائر مُرحَّلة بغرض تحديد مُعادل ضريبة الدخل المفروضة على حامل الرخصة عن رخصة الاستغلال الأخرى، شريطة ألّا تخصم الخسائر المُرحّلة بالفعل لأغراض تحديد مُعادل ضريبة الدخل فيما يتعلق بأي رخصة استغلال. 130.3. يجوز خصم الخسائر المُرحَّلة لغرض تحديد معادل ضريبة الدخل لأي سنة في حالة استيفاء الشروط التي نصت عليها أنظمة الضرائب ذات الصلة للسماح بترحيل هذه الخسائر وإمكانية خصمها. 130.4. لا تنطبق هذه المادة إلا على الخسائر المُرحَّلة بعد تاريخ دخول هذه اللائحة حيز النفاذ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الخسائر المُرحلة: 130.1. تعتبر الخسائر مُرحلة عند تحديد مُعادل ضريبة الدخل على المرخص له بالشروط التالية: 130.1.1. أن يكون ترحيل الخسائر في وقت إصدار الرخصة أو الحصول عليها على افتراض أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأن تكون خاضعة لنظام ضريبة الدخل. 130.1.2. أن تكون الخسائر ناتجة عن الإنفاق أو الاستهلاك، أو مرتبطة بأنشطة الاستطلاع والكشف، وغيرها من الأعمال التمهيدية، والتطويرية لاستغلال الموارد الطبيعية المتعلقة برخص الاستطلاع أو الكشف. 130.1.3. ألا يسبق تطبيق الفقرة (130.1) من هذه المادة على هذه الخسائر من قبل. 130.2. يجوز للمرخص له برخصة الكشف نقل الخسائر المُرحَّلة إلى رخصة استغلال أُخرى حصل عليها، وتعتبر تلك الخسائر المُرحَّلة المنقولة خسائر مُرحَّلة بغرض تحديد مُعادل ضريبة الدخل المفروضة على حامل الرخصة عن رخصة الاستغلال الأخرى، شريطة ألّا تخصم الخسائر المُرحّلة بالفعل لأغراض تحديد مُعادل ضريبة الدخل فيما يتعلق بأي رخصة استغلال. 130.3. يجوز خصم الخسائر المُرحَّلة لغرض تحديد معادل ضريبة الدخل لأي سنة في حالة استيفاء الشروط التي نصت عليها أنظمة الضرائب ذات الصلة للسماح بترحيل هذه الخسائر وإمكانية خصمها. 130.4. لا تنطبق هذه المادة إلا على الخسائر المُرحَّلة بعد تاريخ دخول هذه اللائحة حيز النفاذ.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (130) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/130

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٩كل مواد النظامالمادة ١٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية