اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٢١
المادة 121
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعديلات الاستهلاك للأصول المستأجرة: 121.1. إذا استأجر المرخص له أصلاً وكان مطلوباً منه الإفصاح عنه في حساباته وفقاً لمبادئ المحاسبة، فيطبق ما يلي: 121.1.1. معاملة استهلاك الأصل المستأجر المفصح عنه على أنه استهلاك للأصل المملوك للمرخص له. 121.1.2. لا تحسب مدفوعات إيجار الأصول المؤجرة كمصروفات. 121.1.3. تُعامَل مع مصاريف تمويل الإيجار المتكبدة بموجب عقد الإيجار كتكاليف تمويل كما تم في الفقرة (119.1.1) من هذه اللائحة. 121.1.4. يخفض مبلغ استهلاك الأصل المفصح عنه في الفقرة (121.1.1) من هذه المادة بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل تم إنشاؤه لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (121) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/121
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.