اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٢٢
المادة 122
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعديلات الاستهلاك للأصول المشتراة بالتقسيط: 122.1. إذا استأجر المرخص له برخصة الاستغلال أصلاً بموجب اتفاقية الشراء بالتقسيط، وكان من اللازم الإفصاح عنه في حساباته للأغراض المحاسبية وفقاً لمبادئ المحاسبة، فيطبق ما يلي: 122.1.1. يعامل استهلاك الأصل الذي تمت رسملته على أنه استهلاك للأصل المملوك للمرخص له برخصة الاستغلال. 122.1.2. لا تحسب مدفوعات الشراء بالتقسيط على أنها تكاليف تشغيل. 122.1.3. تعامل مع مصاريف رسوم الشراء بالتقسيط وفقاً لعقد الشراء بالتقسيط كمصاريف تمويل كما تم في الفقرة (119٫1٫1) من هذه اللائحة. 122.1.4. يخفض مبلغ استهلاك الأصل المفصح عنه في الفقرة (122.1.1) من هذه المادة بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت، أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل أنشئ لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/122
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.