الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 120واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٢٠

المادة 120

مصروفات الاستهلاك في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج: 120.1. تطبق مصروفات الاستهلاك في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج، إذا امتلك المرخص له الأصل وقام باستخدامه، أو قام بتركيب أو إنشاء أصل للاستخدام لتنفيذ أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج المتعلقة بالمعدن المشمول في رخصة الاستغلال. 120.2. يكون مبلغ استهلاك الأصل خلال فترة المقابل المالي مساوياً لمبلغ الاستهلاك المحدد وفقاً لمبادئ المحاسبة بشرط أن يحسب الاستهلاك لهذا الغرض على أساس التكلفة وتجاهل أي عمليات إعادة تقييم. 120.3. يخفض المبلغ المحدد وفقاً للفقرة (120.2) من هذه المادة، بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل أنشئ لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج. 120.4. تنطبق أحكام هذه المادة على التحسينات المتعلقة بالتجهيزات المرتبطة بالأرض كما لو كانت أصلاً منفصلاً عن الأرض، سواء كانت هذه التحسينات ثابتة أو منقولة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (120)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/120

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٩كل مواد النظامالمادة ١٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية