الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 119واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١١٩

المادة 119

المصروفات المستثناة: 119.1. تستثنى المصروفات التالية من الحسم في مصروفات التشغيل لأنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج للفترة المقابل المالي الخاصة بالمعدن: 119.1.1. تكاليف التمويل، وإصدار الأسهم، وسداد الأصول والفوائد على القروض، وتوزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم أو استردادها، والنفقات المماثلة. 119.1.2. التحوط أو اتفاق صرف وتحويل العملات إذا كان يتعلق باتفاق المشتقات المالية أو تحوط العملات الأجنبية. 119.1.3. المصاريف الإدارية والمكتبية العامة، وما يماثلها خارج المملكة -إن وجدت-. 119.1.4. الزكاة وضريبة الدخل. 119.1.5. أي مبلغ مدفوع بأمر من محكمة، أو غرامة مدفوعة أو مستحقة عن أي عقوبة بموجب الأنظمة المحلية، والفوائد المرتبطة بالغرامات، بموجب القوانين الدولية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (119)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/119

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٨كل مواد النظامالمادة ١٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية