اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١١٢
المادة 112
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المقابل المالي للمعادن للفئة (ب): 112.1. يجب على المرخص له برخصة الاستغلال دفع المقابل المالي لكل طن من الخام المستغل، أو نسبة مئوية من صافي إيرادات الرخصة وفق القيمة المحددة في الملحق رقم (3/ أ)، أو النسبة المحددة في الملحق رقم (3/ ب) من هذه اللائحة. 112.2. يحسب المقابل المالي للاستغلال لكل طن من المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال = قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X كمية الخام المنتج بالطن 112.3. يحسب المقابل المالي للاستغلال من قيمة مبيعات المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال= نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X صافي الإيرادات في بوابة الرخصة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/112
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.