الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 112واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١١٢

المادة 112

الحالة قيد التحقق من المصدر

المقابل المالي للمعادن للفئة (ب): 112.1. يجب على المرخص له برخصة الاستغلال دفع المقابل المالي لكل طن من الخام المستغل، أو نسبة مئوية من صافي إيرادات الرخصة وفق القيمة المحددة في الملحق رقم (3/ أ)، أو النسبة المحددة في الملحق رقم (3/ ب) من هذه اللائحة. 112.2. يحسب المقابل المالي للاستغلال لكل طن من المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال = قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X كمية الخام المنتج بالطن 112.3. يحسب المقابل المالي للاستغلال من قيمة مبيعات المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال= نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X صافي الإيرادات في بوابة الرخصة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المقابل المالي للمعادن للفئة (ب): 112.1. يجب على المرخص له برخصة الاستغلال دفع المقابل المالي لكل طن من الخام المستغل، أو نسبة مئوية من صافي إيرادات الرخصة وفق القيمة المحددة في الملحق رقم (3/ أ)، أو النسبة المحددة في الملحق رقم (3/ ب) من هذه اللائحة. 112.2. يحسب المقابل المالي للاستغلال لكل طن من المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال = قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X كمية الخام المنتج بالطن 112.3. يحسب المقابل المالي للاستغلال من قيمة مبيعات المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي للاستغلال= نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X صافي الإيرادات في بوابة الرخصة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/112

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١١كل مواد النظامالمادة ١١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية