الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 113واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١١٣

المادة 113

الحالة قيد التحقق من المصدر

المقابل المالي للمعادن للفئة (ج): 113.1. يجب على المرخص له لمعادن الفئة (ج) دفع المقابل المالي لكل طن من الخام وفق قيمة الخام المحددة في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة. 113.2. يحسب المقابل المالي لكل طن من الخام وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي لفئات المعادن (ج) = قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (4) X كمية الخام المنتج بالطن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المقابل المالي للمعادن للفئة (ج): 113.1. يجب على المرخص له لمعادن الفئة (ج) دفع المقابل المالي لكل طن من الخام وفق قيمة الخام المحددة في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة. 113.2. يحسب المقابل المالي لكل طن من الخام وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي لفئات المعادن (ج) = قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (4) X كمية الخام المنتج بالطن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (113) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/113

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٢كل مواد النظامالمادة ١١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية