اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١١١
المادة 111
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المقابل المالي لمعادن الفئة (أ): 111.1. يدفع المرخص له برخصة الاستغلال لمعادن الفئة (أ) غير الخاضع لضريبة الدخل أو الخاضع للزكاة وضريبة الدخل معاً المقابل المالي التالي: 111.1.1. ما يعادل ضريبة الدخل محسوماً منها الزكاة المستحقة وفقاً لما هو موضح بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من اللائحة. 111.1.2. المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج: نسبة من قيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للنسب المحددة في الملحق رقم (2)، ويعفى المرخص له في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. 111.2. يدفع المرخص له برخصة الاستغلال لمعادن الفئة (أ) الخاضع لضريبة الدخل -بالإضافة إلى ضريبة الدخل- المقابل المالي التالي: 111.2.1. المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج: نسبة من قيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للنسب المحددة في الملحق رقم (2)، ويعفى المرخص له في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل. 111.2.2. يتم حساب المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للمعادلة التالية: المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج = نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (2) X صافي قيمة المعدن عند الاستخراج
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (111) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/111
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.