اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١١٠
المادة 110
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإيجار السطحي: 110.1. باستثناء الأراضي المملوكة ملكية خاصة، يجب على المرخص له برخصة كشف واستغلال دفع إيجارٍ سطحي سنوي وذلك خلال (30) يوماً لكل سنة من صدور الرخصة، على أن يدفع الإيجار السطحي للسنة الأولى قبل صدور الرخصة. 110.2. يحسب الإيجار السطحي لرخص مواد البناء وفقاً لما هو موضح في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة. 110.3. يحسب الإيجار السطحي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً للمعادلة التالية: الإيجار السطحي السنوي = مساحة الرخصة بالكيلو متر المربع أو جزء منه\* × قيمة الإيجار السطحي السنوي للكيلو متر المربع \*على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (110) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/110
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.