اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٠٩
المادة 109
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإعفاء من شرط الحد الأدنى لمبلغ نفقات الكشف: 109.1. يجوز للمرخص له برخصة كشف تقديم طلب إلى الوزارة لإعفائه من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة. 109.2. يجب أن يكون الطلب بالشكل المحدد ويقدم هذه المعلومات على النحو المبين في الأدلة الإرشادية التي تصدرها الوزارة وفق المادة الثالثة من اللائحة، بما في ذلك الظروف الاستثنائية أو الخاصة التي يخضع لها مقدم الطلب. 109.3. يجوز للوزير أو من يفوضه منح إعفاء كلي أو جزئي من الحد الأدنى لمتطلبات مبلغ نفقات الكشف المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة، فيما يتعلق بمقدم طلب محدد إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات المفروضة بموجب الفقرة (109.1) من هذه المادة، أو لجميع رخص الكشف، متى ما توفرت الأسباب التالية: 109.3.1. الحاجة إلى وقت لتقييم العمل المنجز في موقع الرخصة، وتخطيط أنشطة الكشف أو الاستغلال المستقبلية بما في ذلك الحاجة إلى وقت لإنشاء وحدات المعالجة التجريبية وإنشاء المنشآت اللازمة الأخرى حسب اقتضاء الحالة، على أن يقدم للوزارة ما يثبت اتخاذه للإجراءات اللازمة للقيام بهذه الأعمال. 109.3.2. أن تكون منطقة رخصة الكشف منطقة لا يمكن العمل فيها لأسباب خارجة عن إرادة حامل الرخصة، كالأسباب الأمنية أو البيئية أو الصحية أو غيرها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (109) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/109
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.