اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٠٨
المادة 108
الحد الأدنى للإنفاق السنوي:
108.1. يلتزم المرخص له برخصة كشف بالحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية الموضحة في الملحق رقم (4) بهذه اللائحة، ما لم يعفى من هذه النفقات بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه.
108.2. يحتسب الحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية على أساس حساب حاصل ضرب المساحة الإجمالية لموقع الرخصة بالكيلو متر المربع (على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر) ضرب قيمة الحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية لنفس السنة وفق ما هو موضح في الملحق رقم (6) بهذه اللائحة وفق المعادلة التالية:
الحد الأدنى للإنفاق السنوي =
المساحة الإجمالية للرخصة بالكيلومتر أو جزء منه\* × قيمة الحد الأدنى للإنفاق السنوي لتلك السنة
\* على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر
108.3. تشمل نفقات الكشف ما يلي:
108.3.1. مصروفات الكشف عن المعادن والخامات في موقع رخصة الكشف المتعلقة بما يلي:
108.3.2. الأنشطة الجيولوجية والاستطلاع.
108.3.3. الأنشطة الجيوكيميائية.
108.3.4. الأنشطة الجيوفيزيائية والمسح الجوي.
108.3.5. جميع أعمال الكشف والحفر والتقييم والدراسات الجيولوجية، والهيدرولوجية، والطبوغرافية، والبيئية، والاجتماعية والمصاريف المترتبة عليها.
108.3.6. الأعمال المكتبية المتعلقة بإعداد الدراسات وتقييم نتائج الكشف.
108.3.7. تكاليف الوصول لموقع الرخصة.
108.3.8. المصروفات التشغيلية اللازمة للقيام بأعمال الكشف داخل موقع الرخصة.
108.3.9. المصروفات على إعادة التأهيل المرتبطة بأعمال الكشف بموقع الرخصة.
108.3.10. المصروفات اللازمة لتقييم فرص الاستغلال المستقبلي للمعادن بموقع الرخصة بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والإغلاق ودراسة الأثر البيئي.
108.3.11. الإيجار السطحي السنوي.
108.3.12. مصاريف القوى العاملة في رخصة الكشف.
108.4. يستثنى من نفقات الكشف الفعلي النفقات الأخرى، ومنها:
108.4.1. النفقات التي صرفت قبل الحصول على الرخصة.
108.4.2. النفقات والرسوم المتعلقة بعمليات تحويل الرخصة أو الاستحواذ عليها.
108.4.3. النفقات المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
108.4.4. النفقات المتعلقة بتمويل عمليات الكشف.
108.5. يُحدد إجمالي النفقات غير المباشرة المحولة، أو المخصصة لمصاريف المكتب الرئيسي والمساندة الإدارية لحامل الرخصة بإحدى الطرق التالية -أيهما أقل-:
108.5.1. (20٪) من إجمالي نفقات الكشف السنوية.
108.5.2. (20٪) من الحد الأدنى للإنفاق السنوي.
108.5.2.1. يجوز للمرخص له بالكشف، والذي لديه أكثر من رخصة كشف متجاورة، أن يوزع إجمالي قيمة الإنفاق السنوي على هذه الرخص.
108.5.2.2. يجب أن تكون نفقات الكشف السنوية مساوية أو أكثر من الحد الأدنى للنفقات وفق الضوابط الموضحة في هذه المادة.
108.5.2.3. يجوز نقل نفقات الكشف الزائدة عن الحد الأدنى للإنفاق السنوي التي صرفت إلى السنوات التي تليها.
108.5.2.4. يعتبر المرخص له ملتزماً بالحد الأدنى للإنفاق في سنة التقييم، إذا كان إجمالي نفقات الكشف خلال تلك السنة مضافاً إليه نفقات الكشف الزائدة من السنوات السابقة أكبر من أو يعادل الحد الأدنى للإنفاق لتلك السنة.
108.5.2.5. مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام، في حال عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى للإنفاق السنوي، تنتقل القيمة المتبقية من الحد الأدنى للإنفاق السنوي إلى السنتين التاليتين، وفي حال استمرار هذه المخالفة، فللوزارة عدم قبول تجديد الرخصة أو إلغاء حقه الحصري في الحصول على رخصة استغلال.
108.5.2.6. يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له برخصة كشف تقديم تقرير مراجعة بإجمالي نفقات الكشف من محاسب قانوني معتمد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (108)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/108
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.