اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٤٣
المادة 43
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.
اللائحة:
43/ 1 يبلغ المخالف بقرار العقوبة الصادر بإحدى الطرق التالية:
1- تسليم قرار العقوبة للمخالف مناولة مع تأييد الاستلام أو إثبات رفضه.
2- تسليم قرار العقوبة للمنشأة المخالفة في موقعها مع إثبات التسليم من أي من أفراد المنشأة وتوثيق ذلك.
3- إرسال القرار المعتمد إلى العنوان الوطني للمخالف المسجل لدى الهيئة.
4- إرسال القرار المعتمد إلى البريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة أو المالك والمسجل لدى الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (43)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.