اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٤٢
المادة 42
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عاماً.
د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.
هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
و- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقاً للفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) من هذه الفقرة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
2- إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3)
و (7) و (8) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو غرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً. ويجوز -إضافةً إلى ذلك- إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة في حال العود.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (42)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.