اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٤١
المادة 41
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من:
1- غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
3- أدخل إلى المملكة جهازاً أو مستلزماً طبياً غير مسجل، أو مغشوشاً، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك.
4- صنع جهازاً أو مستلزماً طبياً بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.
5- استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواءً عليها، أو في الدعاية لها.
6- نقل أو خزن جهازاً أو مستلزماً طبياً بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
7- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
8- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
9- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.