اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٤٤
المادة 44
1- تكون بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.
2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.