الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٤٤

المادة 44

1- تكون بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (44)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية