الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٣٢

المادة 32

على المنشأة والممثل المعتمد الاستجابة لطلب الهيئة في اقتفاء أثر الأجهزة والمستلزمات الطبية. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك. اللائحة: 32/ 1 يجب على المنشأة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بمعلومات توريد وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة له والمتداولة في المملكة. 32/ 2 تلتزم المنشأة والممثل المعتمد بتتبع الجهاز والمستلزم الطبي في المملكة وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها وفقاً لما يلي: 1- بيانات التواصل لمصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية. 2- بيانات التوريد والتوزيع وأماكن العرض أو البيع. 3- الكميات الموردة وبيانات نقلها وتخزينها. 4- قوائم بأسماء ومعلومات التواصل مع المستخدمين. 5- معلومات الجهاز/ المستلزم الطبي المتداول بما في ذلك اسمه وعلامته التجارية والرقم التعريفي والأرقام التسلسلية والتشغيلات الموردة وغير ذلك من المعلومات اللازمة للتعرف عليه وتتبعه. 6- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني. 32/ 3 للهيئة التأكد من قيام المنشأة أو الممثل المعتمد بوضع وتطبيق إجراءات تتبع فعالة للأجهزة والمستلزمات الطبية خلال تداولها في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية