اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٣٢
المادة 32
على المنشأة والممثل المعتمد الاستجابة لطلب الهيئة في اقتفاء أثر الأجهزة والمستلزمات الطبية. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
اللائحة:
32/ 1 يجب على المنشأة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بمعلومات توريد وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة له والمتداولة في المملكة.
32/ 2 تلتزم المنشأة والممثل المعتمد بتتبع الجهاز والمستلزم الطبي في المملكة وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها وفقاً لما يلي:
1- بيانات التواصل لمصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
2- بيانات التوريد والتوزيع وأماكن العرض أو البيع.
3- الكميات الموردة وبيانات نقلها وتخزينها.
4- قوائم بأسماء ومعلومات التواصل مع المستخدمين.
5- معلومات الجهاز/ المستلزم الطبي المتداول بما في ذلك اسمه وعلامته التجارية والرقم التعريفي والأرقام التسلسلية والتشغيلات الموردة وغير ذلك من المعلومات اللازمة للتعرف عليه وتتبعه.
6- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
32/ 3 للهيئة التأكد من قيام المنشأة أو الممثل المعتمد بوضع وتطبيق إجراءات تتبع فعالة للأجهزة والمستلزمات الطبية خلال تداولها في المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.