الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

يزود مقدم الخدمة ذو البنية التحتية الهيئة بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه بناءً على المادتين (40-41) الأربعين والحادية والأربعين من اللائحة؛ متضمناً الآتي:1- المساحة المحددة لاستخدام العقار في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية؛ متى ما كان ذلك ممكناً.2- المدة الزمنية اللازمة لاستخدام العقار.3- المقابل المالي لاستخدام العقار. وللهيئة نشر نماذج استرشادية للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية على موقعها الإلكتروني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يزود مقدم الخدمة ذو البنية التحتية الهيئة بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه بناءً على المادتين (40-41) الأربعين والحادية والأربعين من اللائحة؛ متضمناً الآتي:1- المساحة المحددة لاستخدام العقار في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية؛ متى ما كان ذلك ممكناً.2- المدة الزمنية اللازمة لاستخدام العقار.3- المقابل المالي لاستخدام العقار. وللهيئة نشر نماذج استرشادية للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية على موقعها الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية