اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٤١
المادة 41
1- لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الاتفاق مع مالك العقار أو من في حكمه عند حاجته لعقار خاص أو جزء منه لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم.2- إذا لم يصل مقدم الخدمة ذو البنية التحتية إلى اتفاق مع مالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب نزع ملكية ذلك العقار وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، مرفقاً بطلبه ما يلي:أ- المعلومات الخاصة بالعقار، مثل نوعه وموقعه ونحو ذلك. ب- معلومات مالك العقار أو من في حكمه، بما يشمل إثبات ملكية العقار أو صلاحية التصرف فيه. ج- تقرير بالمفاوضات السابقة للطلب بين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار أو من في حكمه. د- أسباب حاجة مقدم الخدمة لذلك العقار دون غيره في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية.3- تنظر الهيئة في الطلب بالتنسيق مع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ وتعمل على إيجاد حل مقبول لكليهما، وإذا تعذر ذلك فإن للهيئة -وفق تقديرها- اتخاذ ما يلزم لنزع ملكية العقار، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.