اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٤٠
المادة 40
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الاتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة عند حاجته للدخول أو استخدام عقار عام لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم.2- لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام؛ إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة الحكومية ذات الصلة.3- عند عدم وصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى اتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة؛ فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية ذات الصلة، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول للطرفين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.