الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٣٩

المادة 39

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامةأو الخاصة؛ إلا وفق الاشتراطات الآتية:1- أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّله الدخول وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها.2- أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامةأو الخاصة؛ إلا وفق الاشتراطات الآتية:1- أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّله الدخول وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها.2- أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (39) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية