الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعد في حكم مالك العقار المشار إليه في المادتين (17 و 18) السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام من يجوز له التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون موثقاً من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعد في حكم مالك العقار المشار إليه في المادتين (17 و 18) السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام من يجوز له التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون موثقاً من الجهة المختصة بحسب الأحوال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية