اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٣٦
المادة 36
1- إذا قررت الهيئة أن اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ غير مطابقة للنظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة من الهيئة، أو غير مطابقة لترخيص أحد أطراف الاتفاقية؛ فيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني أو النفاذ.2- يجب أن يتضمن الإشعار الوارد في الفقرة (1) الأولى من هذه المادة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وأن يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية أو إلغائها خلال المدة التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ. الفصل الخامساستخدام العقاراتالمادة السابعة والثلاثون:تنفيذاً لأحكام المادة (18) الثامنة عشرة من النظام؛ فإن على الهيئة ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية من الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية وما تصدره من تعليمات، مع مراعاة المصلحة العامة والطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (36)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.