اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٤٣
المادة 43
يقصد بالأسباب النظامية والمسوغة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار الواردة في الفقرة (2) الثانية من المادة (18) الثامنة عشرة من النظام ما يلي:1- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار.2- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار.3- أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها مسوغة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (43)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.