الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٤٨

المادة 48

1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية في مدة التوقف المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة.2- يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة البت في التظلم في مدة أقصاها (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عُدّ مرفوضاً.3- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:أ- انتهاء مدة التوقف دون ورود تظلمات. ب- عند ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن، وإلا فتلغى المنافسة. وإذا صححت الإجراءات المخالفة لأحكام النظام واللائحة ونتج عن ذلك فوز عرض آخر، فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه على ذلك التغيير إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة في مدة مماثلة لمدة التوقف، وتسري في شأن تظلمه أحكام هذه المادة. ج- عند ورود تظلم ورفضه أو مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون إصدار اللجنة قراراً في التظلم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (48)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية