الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٤٧

المادة 47

1- تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها عضو من ذوي التأهيل النظامي وعضو من أهل الخبرة الفنية، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.2- تختص اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (47)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية